منتدى الأب الشهيد ياسر عرفات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأب الشهيد ياسر عرفات


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القلق
مشرف ملتقى الشهيد ياسر عرفات
مشرف ملتقى الشهيد ياسر عرفات
القلق


عدد الرسائل : 535
العمر : 30
العمر : : 15
احترام قوانين المنتدى : : الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح 111010
الدولة : : الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح Flag211
تاريخ التسجيل : 13/02/2008

الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح   الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح Empty2008-04-21, 07:42

العضوية في حركة فتح



أنواعها ... شروطها ... اكتسابها ... حقوقها ... واجباتها ... استمرارها




المادة (33) العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الأساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.



يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم بقرار من اللجنة المركزية.



المادة (34): العضوية في الحركة ثلاثة أنواع.



عضو عامل:
وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة المركزية وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.
أعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة (العاصفة) وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.



عضو ناظم:
وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله إلى عضو عامل لا يجوز أن تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة اقليم.



عضو نصير:
وهو العضو المرشح للانضمام إلى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:
(أ) أن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم.
(ب) أن تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام.
(ج) أن يجتاز فترة تجربة واعداد لا تقل عن ستة اشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد اليه من مهام وواجبات نضالية، ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والاعداد في قوات العاصفة.



شروط العضوية في حركة فتح
المادة (35): يشترط قبول الأعضاء في الحركة.
(أ) أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة.
(ب) ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.
(ج) ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون امنها.
(د) ان يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر.
(هـ) ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانه وللجماهير.
(و) أن يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.
(ز) ان يقسم اليمين التالي: (( قسم الاخلاص لفلسطين ))
((( اقسم بالله العظيم * اقسم بشرفي ومعتقداتي * أقسم ان أكون مخلصاً لفلسطين * وأن اعمل على تحريرها باذلا كل ما استطيع * واقسم أن لا ابوح بسرية حركة فتح * وما اعرف من أمورها * هذا قسم حر * والله على ما اقول شهيد ))).



اكتساب العضوية في حركة فتح
المادة (36): يقبل الأعضاء في الحركة بشكل افرادي على اساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.



حقوق العضوية في حركة فتح
المادة (37): للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:
(أ) ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام.
(ب) ان يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.
(ج) ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية والاخلاص.
(د) ان تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.
(هـ) أن ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.
(و) ان يدافع عن نفسه امام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق اذا اتهم او طلبت محاسبته.
(ز) ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر.
(ح) ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل او يهمل أو يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية.
(ط) أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة اذا رأى ضرورة لذلك.
(ي) المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به ما لم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية، وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضواً عاملاً في الحركة.



واجبات العضوية في حركة فتح
المادة (38): يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:
(أ) النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.
(ب) الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.
(ج) تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.
(د) الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.
(هـ) العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.
(و) حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.
(ز) ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.
(ح) العمل المتواصل من أجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة.
(ط) ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.
(ي) اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.
(ك) المحافظة على أسرار الحركة افراداً، لجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.
(م) المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الأعلى مرتبة.
(ن) محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.
(س) ان يخدم الشعب بأمانة واخلاص.
(ع) ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه.



استمرار العضوية وانقطاعها ... وإنهائها
المادة (39):
(أ) تستمر العضوية في الحركة مادام العضو مستمراً في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.
(ب) تنقطع العضوية في الحركة اذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة اشهر متوالية دون ابداء الأسباب، أو دون سبب مقنع أو اذا طلب العضو التوقف عن العمل ولا تعود العضوية الا بقرار من لجنة الاقليم بالنسبة للاعضاء في الاقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم.
(ج) تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفتحاوي
مــنتـســـــب
الفتحاوي


عدد الرسائل : 56
العمر : 42
العمر : : 26
احترام قوانين المنتدى : : الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح 111010
الدولة : : الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح Flag211
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح   الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح Empty2008-11-08, 16:56

واجبات العضوية في حركة فتح
المادة (38): يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية:
(أ) النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها.
(ب) الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.
(ج) تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.
(د) الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.
(هـ) العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظرياً وعملياً.
(و) حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.
(ز) ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.
(ح) العمل المتواصل من أجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة.
(ط) ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.
(ي) اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.
(ك) المحافظة على أسرار الحركة افراداً، لجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الأساليب السرية الملائمة في العمل.
(م) المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الأعلى مرتبة.
(ن) محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.
(س) ان يخدم الشعب بأمانة واخلاص.
(ع) ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه.


يعطيك العاااااااااااااااااااااافية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الخامس من النظام الداخلي لحركة فتح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأب الشهيد ياسر عرفات :: المــــنتدى التنـظـيـــــمى-
انتقل الى: