منتدى الأب الشهيد ياسر عرفات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأب الشهيد ياسر عرفات


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القلق
مشرف ملتقى الشهيد ياسر عرفات
مشرف ملتقى الشهيد ياسر عرفات
القلق


عدد الرسائل : 535
العمر : 31
العمر : : 15
احترام قوانين المنتدى : : الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح 111010
الدولة : : الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح Flag211
تاريخ التسجيل : 13/02/2008

الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح Empty
مُساهمةموضوع: الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح   الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح Empty2008-04-21, 07:45

المنظمات القيادية في الحركة - القسم الأول



المؤتمر العام - المجلس العام - المجلس الثوري - اللجنة المركزية






ثالثاً: المجلس الثوري لحركة فتح




المادة (48): يتشكل المجلس الثوري كاتالي :
أ - اعضاء اللجنة المركزية .
ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .
ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه شريطة ان يحصل العضو المنتخب على 30% من اصوات المقترعين على الاقل .
د - اعضاء يمثلون المجلس العسكري ل حركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً .
هـ - كفاءات تختارهم اللجنة المركزية باغلبية ثلثي اعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .
و - عدد من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب .
ز - خمسة اعضاء تسميهم اللجنة المركزية باغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الارض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات .
ح - اعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً .



المادة ( 49) : شروط العضوية في المجلس الثوري:
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم او ما يعادلها في القوات او في الاجهزة الحركية .



المادة (50): صلاحيات المجلس الثوري:
المجلس الثوري هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي :



أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
ب- مراقبة عمل الاجهزة المركزية واوضاع الحركة في الاقاليم .
ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية .
د - مناقشة قرارات واعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
و - تفسير نصوص النظام الاساسي واللوائح اذا حصل خلاف على تفسيرها .
ز - انتخاب اعضاء لجنة الرقابة المالية واعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور .
ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها .



المادة (51) : أمانة سر المجلس الثوري
ينتخب المجلس الثوري في بداية اعماله من بين اعضائه امانة للسر مكونة من امين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب ان يكون امين السر متفرغاً ولا يجوز ان يكون من اعضاء اللجنة المركزية .



المادة (52) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .



المادة (53) : في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال اسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الحاضرين .



المادة (54) : اذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري الى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين اعضائه بالاقتراع السري ويجب ان يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.



المادة (55) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد اعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري .



المادة (56) : للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من اعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه شريطة ان لا يزيد عدد المفصولين او المجمدين عن الثلث .



المادة (57) : للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من بين اعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه .



المادة (58) : يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من امين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية او بطلب خطي من ثلث اعضائه موجهة الى امين سره .



المادة (59) : يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي اعضائه شريطة ان يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة ايام على الاقل واذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالاغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر .



المادة (60): تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الايدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .



لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية :
المادة(61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين .



المادة(62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من اول جلسة له بعد تقديمها.






رابعاً: اللجنة المركزية لحركة فتح




المادة (63) : تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا كالتالي:



1: ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري.



2: ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية باغلبية الثلثين.



3: عدد اضافي من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب





تختار اللجنة المركزية من بين اعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن احد عشر عضوا.

تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية .

جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات .

القائد العام يتراس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.


المادة(64): أمانة سر اللجنة المركزية
تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها امينا للسر ونائبين له.



المادة(65): شروط العضوية في اللجنة المركزية
يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الاقل دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن امين سر اقليم او ما يعادلها في الاجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد اصوات المقترعين.



المادة (66): تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على ان يكون كل واحد من اعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال الفترة ما بين الاجتماعات. ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.



المادة(67): اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل انشطة الحركة.



المادة (68): يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك بعقد الاجتماع بالنصف+ واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر.



المادة(69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الاساسي.



المادة(70): تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة او الفصل او الاستقالة او المرض المقعد، من اعضاء المجلس الثوري باغلبية ثلثي الاصوات على ان يكون العضو المختار على راس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال .



المادة(71): صلاحيات اللجنة المركزية
تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي:





تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام .

الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الاساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات .

قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية .

السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الاساسي.

الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقاريرخطية وافية له عن كل النشاطات .

الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة .

تشكيل محكمة امن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها. ويكون التصديق باغلبية الثلثين اذا صدر الحكم بالاعدام .

المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

المصادقة على تعيين اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية والادارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

تعيين الكفاءات من الاعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري باغلبية الثلثين.

تسمية اعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني .


المادة(72): تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.



المادة(73): توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في اول اجتماع لها بعد المؤتمر العام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفتحاوي
مــنتـســـــب
الفتحاوي


عدد الرسائل : 56
العمر : 43
العمر : : 26
احترام قوانين المنتدى : : الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح 111010
الدولة : : الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح Flag211
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح   الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح Empty2008-11-08, 16:59

المادة ( 49) : شروط العضوية في المجلس الثوري:
يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم او ما يعادلها في القوات او في الاجهزة الحركية .

مشكوووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأب الشهيد ياسر عرفات :: المــــنتدى التنـظـيـــــمى-
انتقل الى: